المادة 1
مادة 1: يتابع قضاة الحكم فصل الدعاوى التي ختموا المحاكمة فيها اذا لم ينقلوا الى خارج مركز المحاكمة.
مرسوم Decree No. 12249 30/06/1948
مادة 1: يتابع قضاة الحكم فصل الدعاوى التي ختموا المحاكمة فيها اذا لم ينقلوا الى خارج مركز المحاكمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني