All legislation

مرسوم Decree No. 12249 30/06/1948

بشأن فصل الدعاوي التي ختمت فيها المحاكمة

Type
مرسوم · Decree
Number
12249
Date
30/06/1948
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1948, p. 480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12249 تاريخ 30/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتابع قضاة الحكم فصل الدعاوى التي ختموا المحاكمة فيها اذا لم ينقلوا الى خارج مركز المحاكمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني