All legislation

مرسوم Decree No. 12256 30/06/1948

انشاء دائرة خاصة بالتجهيز الاقتصادي

Type
مرسوم · Decree
Number
12256
Date
30/06/1948
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1948, p. 483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12256 تاريخ 30/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزارة الاقتصاد الوطني دائرة خاصة بالتجهيز الاقتصادي ويتولى شؤونها قسم- الدروس والابحاث في الوزارة المذكورة وتحدد مهمتها في المادة التالية.

المادة 2

مادة 2: يوكل الى دائرة التجهيز الاقتصادي: 1- درس المسائل الاقتصادية على اختلاف انواعها وتمحيص الدروس التي عهد بها الى الاخصائيين ووضع منهاج عام لتنشيط التجارة والصناعة ومناهج خاصة بكل فرع منهما تعرض على السلطات المختصة لاقرارها. 2- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المؤدية الى تحقيق المناهج المبينة في البند السابق والسهر على العمل بالقوانين النافذة. 3- استنباط الوسائل لايجاد الاسواق التجارية للمنتوجات الوطنية والعمل على زيادة هذه الاسواق وانمائها. 4- درس حاجات البلاد الى المنتوجات الاجنبية واعداد امكانيات التبادل وعمليات المقايضة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل