المادة 1
مادة 1: تنشأ في وزارة الاقتصاد الوطني دائرة خاصة بالتجهيز الاقتصادي ويتولى شؤونها قسم- الدروس والابحاث في الوزارة المذكورة وتحدد مهمتها في المادة التالية.
مرسوم Decree No. 12256 30/06/1948
مادة 1: تنشأ في وزارة الاقتصاد الوطني دائرة خاصة بالتجهيز الاقتصادي ويتولى شؤونها قسم- الدروس والابحاث في الوزارة المذكورة وتحدد مهمتها في المادة التالية.
مادة 2: يوكل الى دائرة التجهيز الاقتصادي: 1- درس المسائل الاقتصادية على اختلاف انواعها وتمحيص الدروس التي عهد بها الى الاخصائيين ووضع منهاج عام لتنشيط التجارة والصناعة ومناهج خاصة بكل فرع منهما تعرض على السلطات المختصة لاقرارها. 2- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المؤدية الى تحقيق المناهج المبينة في البند السابق والسهر على العمل بالقوانين النافذة. 3- استنباط الوسائل لايجاد الاسواق التجارية للمنتوجات الوطنية والعمل على زيادة هذه الاسواق وانمائها. 4- درس حاجات البلاد الى المنتوجات الاجنبية واعداد امكانيات التبادل وعمليات المقايضة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل