All legislation

مرسوم Decree No. 772 30/06/1983

تحديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
772
Date
30/06/1983
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1983, p. 683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 772 تاريخ 30/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1983.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ابراهيم حلاوي