المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1983.
مرسوم Decree No. 772 30/06/1983
مادة 1: مدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1983.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ابراهيم حلاوي