المادة 1
مادة 1: الغي ترتيب المنطقة المحددة بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 7265 تاريخ 29/2/1974 والواقعة في منطقة فرن الشباك (قضاء بعبدا) بواسطة الضم والفرز للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 741 22/06/1983
مادة 1: الغي ترتيب المنطقة المحددة بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 7265 تاريخ 29/2/1974 والواقعة في منطقة فرن الشباك (قضاء بعبدا) بواسطة الضم والفرز للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري