All legislation

مرسوم Decree No. 4947 30/06/1988

دعوة مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية

Type
مرسوم · Decree
Number
4947
Date
30/06/1988
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1988, p. 460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4947 تاريخ 30/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تستمر طيلة شهر حزيران 1988 وحتى منتصف شهر تموز 1988,

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج عمل الدورة الاستثنائية بما يلي:- مشروع موازنة 1988. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص القانونية التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس النيابي بعد درسها من قبل اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص