المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تستمر طيلة شهر حزيران 1988 وحتى منتصف شهر تموز 1988,
مرسوم Decree No. 4947 30/06/1988
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تستمر طيلة شهر حزيران 1988 وحتى منتصف شهر تموز 1988,
مادة 2: يحدد برنامج عمل الدورة الاستثنائية بما يلي:- مشروع موازنة 1988. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص القانونية التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس النيابي بعد درسها من قبل اللجان النيابية المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص