All legislation

مرسوم Decree No. 4972 01/07/1988

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4972
Date
01/07/1988
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1988, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4972 تاريخ 01/07/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 23 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة- للطرق والمباني- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من 2/5/78 وحتى تاريخ- 31/12/1987 وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من تاريخ 1/1/1988 ولغاية تاريخ 31/12/1988.

المادة 3

مادة 3: تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات عناصر هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني وترصد في موازنات المديرية العامة المذكورة العائدة لعام 1988 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 4

مادة 4: تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء لاحقا.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط