المادة 1
مادة 1: تفصل قرية الزواريب في قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي عن بلدية المنيارة - الزواريب , وتصبح بلدية مستقلة اسمها بلدية "الزواريب " ويكون نطاقها العقاري هو النطاق الاداري للبلدية.
مرسوم Decree No. 4964 01/07/1988
مادة 1: تفصل قرية الزواريب في قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي عن بلدية المنيارة - الزواريب , وتصبح بلدية مستقلة اسمها بلدية "الزواريب " ويكون نطاقها العقاري هو النطاق الاداري للبلدية.
مادة 2: تصبح قرية المنيارة في قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي بلدية مستقلة اسمها بلدية "المنيارة " ويكون نطاقها العقاري هو النطاق الاداري للبلدية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي