All legislation

مرسوم Decree No. 4964 01/07/1988

فصل قرية الزواريب عن بلدية المنيارة الزواريب وجعلها بلدية مستقلة

Type
مرسوم · Decree
Number
4964
Date
01/07/1988
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1988, p. 460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4964 تاريخ 01/07/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية الزواريب في قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي عن بلدية المنيارة - الزواريب , وتصبح بلدية مستقلة اسمها بلدية "الزواريب " ويكون نطاقها العقاري هو النطاق الاداري للبلدية.

المادة 2

مادة 2: تصبح قرية المنيارة في قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي بلدية مستقلة اسمها بلدية "المنيارة " ويكون نطاقها العقاري هو النطاق الاداري للبلدية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي