المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع مياه الشفة في قرى شدرا - مشتى حسن - مشتى حمود وعندقت - اشغال انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر مشتى حسن (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 5304 28/06/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي, العائد لمشروع مياه الشفة
في قرى شدرا - مشتى حسن - مشتى حمود وعندقت - اشغال
انشاء وتجهثز محطة ضخ وخط دفع على بئر مشتى حسن
(قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع مياه الشفة في قرى شدرا - مشتى حسن - مشتى حمود وعندقت - اشغال انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر مشتى حسن (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة
مادة 2: يستملك العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة