All legislation

قرار Decision No. 7703 18/06/1994

تعديل القرار رقم 5061/1 تاريخ 04/10/1993 المتعلق باصول تطبيق تادية ضريبة الدخل على دفعات فصلية

Type
قرار · Decision
Number
7703
Date
18/06/1994
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1994, p. 766-767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7703 تاريخ 18/06/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية والكهربائية

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تاليف الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

(تكليف بالشؤون المالية)

بناء على المرسوم رقم 3496 تاريخ 14/05/1993 القاضي

بالزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل

بتاديتها على دفعات فصلية

بناء على القرار رقم 2565/1 تاريخ 17/07/1993

(اصول تطبيق تادية ضريبة الدخل على دفعات فصلية)

بناء على القرار رقم 5061/1 تاريخ 04/10/1994

(تعديل بعض احكام تطبيق تادية ضريبة الدخل على

دفعات فصلية)

وبناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اخر نص المادة الثانية من القرار رقم 5061/1 تاريخ 04/10/1993 الفقرة التالية: يستثنى من غرامة التاخير عن الدفع المبالغ التي يثبت تقرير دفعها في وقت لاحق بتاريخ 15/01/1994 عن اعمال سنة 1993

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة تاريخ 18/06/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة