المادة 1
مادة 1: يضاف الى اخر نص المادة الثانية من القرار رقم 5061/1 تاريخ 04/10/1993 الفقرة التالية: يستثنى من غرامة التاخير عن الدفع المبالغ التي يثبت تقرير دفعها في وقت لاحق بتاريخ 15/01/1994 عن اعمال سنة 1993
قرار Decision No. 7703 18/06/1994
ان وزير المالية والكهربائية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تاليف الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
(تكليف بالشؤون المالية)
بناء على المرسوم رقم 3496 تاريخ 14/05/1993 القاضي
بالزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل
بتاديتها على دفعات فصلية
بناء على القرار رقم 2565/1 تاريخ 17/07/1993
(اصول تطبيق تادية ضريبة الدخل على دفعات فصلية)
بناء على القرار رقم 5061/1 تاريخ 04/10/1994
(تعديل بعض احكام تطبيق تادية ضريبة الدخل على
دفعات فصلية)
وبناء على اقتراح مدير المالية العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يضاف الى اخر نص المادة الثانية من القرار رقم 5061/1 تاريخ 04/10/1993 الفقرة التالية: يستثنى من غرامة التاخير عن الدفع المبالغ التي يثبت تقرير دفعها في وقت لاحق بتاريخ 15/01/1994 عن اعمال سنة 1993
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة تاريخ 18/06/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة