ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) لا سيما المادة
28 منه,
بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960
لا سيما المادة 4 منه
المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978
(تحديد المقدار المترتب على رؤساء البعثات اللبنانية
من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء)
بناء على اقتراح وزير الخارجية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 568
تاريخ 11/05/1994
يرس ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 4 من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات 25% من النفقات الشهرية للانارة والتدفئة والتبريد والماء على الا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 28 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري