المواد
مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الموقتين التابعين لوزارة الاشغال العامة على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل ل
مهندس 9 300 - 400 رسام - مساح - مدرب 15 200 - 350 كاتب 12 135 - 300 كيال 8 130 - 175 حارس 1 100 - 150 حاجب 2 125 - 200 خادم 2 25 - 100
مادة 2: ان الموظفين المذكورين اعلاه يعينون بصورة موقتة ولمدة الاشغال وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: لا يخضع الموظفون المذكورون في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1953
صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام وزير المالية
الامضاء: جورج كرم
وزير الاشغال العامة
الامضاء: بشير الاعور