All legislation

مرسوم Decree No. 2258 30/06/1953

تحديد ملاك الموظفين المؤقتين التابعين لوزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2258
Date
30/06/1953
Official Gazette
Issue 27, 08/07/1953, p. 1217-1218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2258 تاريخ 30/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الموقتين التابعين لوزارة الاشغال العامة على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل ل

مهندس 9 300 - 400 رسام - مساح - مدرب 15 200 - 350 كاتب 12 135 - 300 كيال 8 130 - 175 حارس 1 100 - 150 حاجب 2 125 - 200 خادم 2 25 - 100

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين المذكورين اعلاه يعينون بصورة موقتة ولمدة الاشغال وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: لا يخضع الموظفون المذكورون في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1953 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة الامضاء: بشير الاعور