All legislation

مرسوم Decree No. 2271 06/07/1953

تصحيح المادة 2 من المرسوم 1981 تاريخ 18-5-1953 المتعلق بانتداب موظفين لمكافحة الجراد

Type
مرسوم · Decree
Number
2271
Date
06/07/1953
Official Gazette
Issue 27, 08/07/1953, p. 320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2271 تاريخ 06/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1953, برقم 1981 على الوجه التالي. بدلا من حدد تعويض الانتقال اليومي لكل من الموظفين المبينة اسماؤهم في المادة الاولى على الوجه التالي على ان لا تتجاوز المدة العشرين يوما. يقرأ - حدد تعويض الانتقال اليومي لكل من الموظفين المبينة اسماؤهم في المادة الاولى على الوجه التالي وذلك عن مدة ثلاثين يوما تبدأ في 9 ايار 1953 وتنتهي في 8 حزيران سنة 1953. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: جورج كرم الامضاء: جان سكاف