المادة 1
مادة 1: صححت المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1953, برقم 1981 على الوجه التالي. بدلا من حدد تعويض الانتقال اليومي لكل من الموظفين المبينة اسماؤهم في المادة الاولى على الوجه التالي على ان لا تتجاوز المدة العشرين يوما. يقرأ - حدد تعويض الانتقال اليومي لكل من الموظفين المبينة اسماؤهم في المادة الاولى على الوجه التالي وذلك عن مدة ثلاثين يوما تبدأ في 9 ايار 1953 وتنتهي في 8 حزيران سنة 1953. والباقي بدون تعديل.