All legislation

مرسوم Decree No. 4083 16/06/1981

تعديل قيمة الحد الاقصى لبعض صفقات حفر الابار والتحري عن المياه الجوفية

Type
مرسوم · Decree
Number
4083
Date
16/06/1981
Official Gazette
Issue 27, 09/07/1981, p. 349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4083 تاريخ 16/06/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في الجدول رقم (5) المتعلق بالكفاءات المطلوبة للتسجيل في فئة متعهدي صفقات حفر الابار والتحري عن المياه الجوفية, المرفق بالمرسوم رقم 9206 تاريخ 18/1/1968, ما يلي: الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) ل.ل.

2 1000000 3 500000 4 250000 بدلا من: 2 250000 3 100000 4 50000 (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: علي الخليل