المادة 1
مادة 1: عدل في الجدول رقم (5) المتعلق بالكفاءات المطلوبة للتسجيل في فئة متعهدي صفقات حفر الابار والتحري عن المياه الجوفية, المرفق بالمرسوم رقم 9206 تاريخ 18/1/1968, ما يلي: الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) ل.ل.
2 1000000 3 500000 4 250000 بدلا من: 2 250000 3 100000 4 50000 (والباقي دون تعديل)