المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية عامة للبنان في لوس انجلوس , تشمل صلاحيتها كل من ولاية اريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وهاواى ومونتانا ونيفادا في الولايات المتحدة الاميركية.
مرسوم Decree No. 4097 18/06/1981
مادة 1: انشئت قنصلية عامة للبنان في لوس انجلوس , تشمل صلاحيتها كل من ولاية اريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وهاواى ومونتانا ونيفادا في الولايات المتحدة الاميركية.
مادة 2: انشئت قنصلية عامة للبنان في تورنتو تشمل صلاحيتها منطقة تورنتو وضواحيها والمنطقة الشرقية من مقاطعة اونتاريو في كندا
مادة 3: تضاف اربع وظائف جديدة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس