All legislation

مرسوم Decree No. 4097 18/06/1981

انشاء قنصلية عامة للبنان في كل من لوس انجلوس وتورنتو

Type
مرسوم · Decree
Number
4097
Date
18/06/1981
Official Gazette
Issue 27, 09/07/1981, p. 336-337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4097 تاريخ 18/06/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية عامة للبنان في لوس انجلوس , تشمل صلاحيتها كل من ولاية اريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وهاواى ومونتانا ونيفادا في الولايات المتحدة الاميركية.

المادة 2

مادة 2: انشئت قنصلية عامة للبنان في تورنتو تشمل صلاحيتها منطقة تورنتو وضواحيها والمنطقة الشرقية من مقاطعة اونتاريو في كندا

المادة 3

مادة 3: تضاف اربع وظائف جديدة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس