المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد عبد الكريم عبد الله برجي من جدول الخبراء فرع المحاسبة ـ محافظة الجنوب.
قرار Decision No. 531 27/05/1999
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65
تاريخ 09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد عبد الكريم
عبد الله برجي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول
الخبراء - فرع المحاسبة,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى
تاريخ 13/05/1999 ,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد عبد الكريم عبد الله برجي من جدول الخبراء فرع المحاسبة ـ محافظة الجنوب.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27/5/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول