All legislation

قرار Decision No. 531 27/05/1999

شطب اسم السيد عبد الكريم عبد الله برجي من جدول خبراء فرع المحاسبة في الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
531
Date
27/05/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 531 تاريخ 27/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65

تاريخ 09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد عبد الكريم

عبد الله برجي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول

الخبراء - فرع المحاسبة,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى

تاريخ 13/05/1999 ,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد عبد الكريم عبد الله برجي من جدول الخبراء فرع المحاسبة ـ محافظة الجنوب.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27/5/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول