All legislation

مرسوم Decree No. 748 02/06/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
748
Date
02/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1634-1635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 748 تاريخ 02/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999

(الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في

السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول

شباط 1999 ولغاية صدور قانون موازنة 1999

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/05/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1362360000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثمئة واثنان وستون مليوناً وثلاثمئة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 2 ـ نفقات تغذية /1362360000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثمائة واثنان وستون مليوناً وثلاثمئة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم