المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بانشاء اختصاصات ونقل موقع مدرسة تدريب مهني خاصة في شكا (قضاء البترون) باسم "المركز المهني الجديد" من العقار رقم 3448 من منطقة شكا العقارية الى العقار رقم 3084/2 من شكا العقارية.
مرسوم Decree No. 756 04/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7818 تاريخ 09/01/1996 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز المهني الجديد" في شكا,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال جبور والمسجل لدينا تحت رقم 5542/6
تاريخ 14/02/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات ونقل موقع مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز
المهني الجديد" في شكا - قضاء البترون,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأني:
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بانشاء اختصاصات ونقل موقع مدرسة تدريب مهني خاصة في شكا (قضاء البترون) باسم "المركز المهني الجديد" من العقار رقم 3448 من منطقة شكا العقارية الى العقار رقم 3084/2 من شكا العقارية.
مادة 2: يحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج التزيين النسائي اللغة الانكليزية الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر فني تصليح وصيانة اجهزة الكمبيوتر.
مادة 3: لا يحق للمدرسة اسداء التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانبة اعلاه وتلغى جميع النصوص المرخص لها بها سابقا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون