All legislation

مرسوم Decree No. 761 04/06/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية الدوائر الادارية لعام 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
761
Date
04/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1632-1633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 761 تاريخ 04/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ

20/02/1999 (الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من 01/02/1999 ولغاية صدور

قانون موازنة عام 1999 على اساس القاعدة

الاثني عشرية),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/05/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /206400000/ل.ل. (فقط مايتان وستة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية بما فيها الدراسات والتعويضات والمكافآت والأجور وغيرها) /206400000/ل.ل. (فقط مايتان وستة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم