المادة 1
مادة 1: رخص لمطرانية الروم الارثوذكس بشخص سيادة المطران الياس عودة المولود سنة 1941 بانشاء معهد فني خاص في المصيطبة (بيروت) على العقار رقم 1564 من منطقة المصيطبة العقارية باسم "معهد مار الياس بطينا المهني".
مرسوم Decree No. 735 31/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من سيادة المطران الياس عودة والمسجل لدينا تحت رقم
930/6 تاريخ 06/03/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء معهد فني خاص في
المصيطبة (بيروت) باسم "معهد مار الياس بطينا المهني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتى:
مادة 1: رخص لمطرانية الروم الارثوذكس بشخص سيادة المطران الياس عودة المولود سنة 1941 بانشاء معهد فني خاص في المصيطبة (بيروت) على العقار رقم 1564 من منطقة المصيطبة العقارية باسم "معهد مار الياس بطينا المهني".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكلوربا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكلوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكلوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر امينة سر مختزلة امينة سر تنفيذية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون