المادة 1
مادة 1:
- تطبق الاصول الآتية على تقسيط المحسومات التقاعدية المتوجبة من جراء ضم الخدمات وفقا لاحكام المادة التاسعة من القانون 717 تاريخ 05/11/1998 :
1- على الموظف ان يبادر خلال اسبوع من تاريخ تبلغه موافقة وزارة المالية على ضم خدماته, الى رد قيمة تعويض الصرف المقبوض او المترتب له عن هذه الخدمات الى الخزينة ومن ثم الى تقديم طلب تقسيط للمحسومات التقاعدية المتوجبة عن هذه الخدمات الى مديرية الصرفيات. تحدد مديرية الصرفيات قيمة القسط الشهري للموظف على الا تقل عن ثلث راتبه الاساسي غير الصافي.
2- تحسم الاقساط الشهرية من راتب صاحب العلاقة الذي يتقاضاه خلال وجوده في الخدمة. اما اذا انتهت خدماته لبلوغه السن القانونية او لاي سبب آخر فيصبح ما تبقى من اقساط مترتبا دفعة واحدة قبل تصفية حقوقه المالية اذا اختار المعاش التقاعدي. اما اذا اختار تعويض الصرف فيستوفى الرصيد منه عند تصفيته وصرفه.