المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 56 01/06/1999
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,
تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,
بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ اول حزيران 1999 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية عن البنزين والكاز والفيول,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه الثاني من حزيران 1999 ; وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في اول حزيران 1999 عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن