All legislation

قرار Decision No. 524 02/06/1999

تعيين اعضاء منتخبين في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

Type
قرار · Decision
Number
524
Date
02/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1648-1649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 524 تاريخ 02/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس النواب,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/10/1943

بناء على المادة 17 من القانون رقم 382

تاريخ 04/11/1994 ,

بناء على جلسة انتخاب اعضاء المجلس الوطني

للاعلام المرئي والمسموع بتاريخ 27/05/1999 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السادة المنتخبين في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع: ناصر قنديل فؤاد دعبول جمال فاخوري ميلان عبيد مروان شلق

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 حزيران 1999 رئيس مجلس النواب نبيه بري