All legislation

قرار Decision No. 2 05/06/1999

تفويض بعض صلاحيات رئيس بلدية خربة سلم الى نائب رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
05/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1668-1669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 05/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية خربة سلم,

بناء على محضر انتخابه رقم 1 تاريخ

20/06/1998 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977

)قانون البلديات) وتعديلاته لا سيما المادة 77 منه,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا

لحسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يفوض نائب رئيس البلدية السيد محمد سعد, اثناء غياب رئيس البلدية لأي سبب كان, بما يأتي: 1­ توقيع المعاملات والمراسلات البلدية والافادات المختلفة وبراءات الذمة. 2­ مراجعة الادارات والمصالح والدوائر الرسمية في الامور البلدية التي لها طابع العجلة لا سيما عند وقوع أي جرم او حدوث ما قد يهدد السلامة العامة. 3­ القيام ببعض الأعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة, وبحماية البيئة, والتشريفات والاستقبالات, على ان تعرض بعد ذلك, وفقا للاصول, على المجلس البلدي للموافقة.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره.

خربة سلم في 05/06/1999 رئيس بلدية خربة سلم فؤاد دبوق