All legislation

قرار Decision No. 78 14/05/1999

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي في دير الاحمر في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
14/05/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 14/05/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ

14/05/1998 ,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972 ,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 08/05/1999 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تؤسس في دير الاحمر جمعية تعاونية لتربية المواشي تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي الماشية في منطقة دير الاحمر وجوارها م. م . مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: دير الاحمر. مركزها: دير الاحمر. مسؤوليتها: محدودة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية و الاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تطوير تربية المواشي بكافة الطرق الحديثة. 2­ انشاء مزرب مشترك. 3­ انشاء معمل ألبان وأجبان. 4­ تصنيع الانتاج وتسويقه على كافة الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد