ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ
14/05/1998 ,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972 ,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 08/05/1999 ,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في دير الاحمر جمعية تعاونية لتربية المواشي تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي الماشية في منطقة دير الاحمر وجوارها م. م . مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: دير الاحمر. مركزها: دير الاحمر. مسؤوليتها: محدودة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية و الاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 تطوير تربية المواشي بكافة الطرق الحديثة. 2 انشاء مزرب مشترك. 3 انشاء معمل ألبان وأجبان. 4 تصنيع الانتاج وتسويقه على كافة الاراضي اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد