ان رئيس الجمهوربة,
بناء على الدستور,
بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320
تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) المعدل بموجب المرسومين رقم
547 تاريخ 10/09/1990 ورقم 13034 تاريخ 11/09/1998,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود حسين رسلان المسجل بالرقم 1256/98 تاريخ 10/03/1998 المتضمن طلب الترخيص له بضخ كامل كمية المياه
المتوفرة في البئر الكائن في العقار رقم 100 من منطقة سيني العقارية (قضاء النبطية) واستعمالها في الاغراض الصناعية
والزراعية ضمن حدود العقار المشار اليه آنفا,
بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه بالاشتراك مع مصلحة المياه الجوفية الجيولوجية رقم 1256/98
تاريخ 28/04/1998 التي تشير الى ان كمية تصريف مياه البئر الكائن في العقار رقم 100
من منطقة سيني العقارية (قضاء النبطية) هي /173/ مترا مكعبا يوميا,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي المبدئية رقم 1256/98 تاريخ 28/09/1998,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمود حسين رسلان بضخ كمية/173/م3 (ماية وثلاثة وسبعين مترا مكعبا) يوميا من مياه البئر الكائن في العقار رقم /100/ من منطقة سيني العقارية (قضاء النبطية) ملكه واستعمال كمية /40/م3 (اربعين مترا مكعبا) يوميا منها في الاغراض الصناعية, واستعمال كمية /133/م3 (ماية وثلاثة وثلاثين مترا مكعبا) يوميا لري العقار الكائن فيه البئر البالغة مساحته /46815/م2 (ستة واربعين الفا وثمانماية وخمسة عشر مترا مربعا) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عدادين يثبتان على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة المراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة فعلا كما عليه ان يعرض العدادين مسبقا على موافقة الادارة من اجل ختمهما بخاتمها بعد التركيب.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الادارة من المراقبة في أي وقت, وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.
مادة 4: يتضمن الترخيص موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم ما يلي: 01 ضخ كمية من المياه حدها الاقصى /40/م3 (اربعون مترا مكعبا) يوميا واستعمال هذه الكمية في الاغراض الصناعية لحاجات المعمل المنشأ على العقار. 2- ضخ كمية من المياه حدها الأقصى /133/م3 (ماية وثلاثة وثلاثون مترا مكعبا) يوميا لاستعمالها في الاغراض الزراعية لري العقار رقم /100/ من منطقة سيني العقارية (قضاءالنبطية).
مادة 5: على المرخص له التقيد التام بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول لهذا الغرض على التراخيص اللازمة من الادارات المختصة.
مادة 6: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 7: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.
مادة 8: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للدولة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بأي تعويض او استرداد مصارفات.
مادة 9: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن الاستهلاك السابق المقدر لمياه البئر اعتبارا من اول عام 1995 حتى نهاية عام 1998 وفقا للتفصيل التالي: 1- رسم عن الحاجات الصناعية: 40 م3 *60 ل.ل. * 1351 يوم = 3242400/ ل.ل. 40 م3 * 600 ل.ل. * 110 يوم= 000 2640/ ل.ل. ــــــــــ = 5882400/ ل.ل. 2 رسم عن الحاجات الزراعية 133 م3* 10 ل.ل. * 1351 يوم= 1796830/ ل.ل. 133 م3 * 100 ل.ل. * 110 يوم= 1463000/ ل.ل. ــــــــــ = 3259830/ ل.ل. المجموع 3242400 ل.ل. + 2640000 ل.ل. + 1796830 ل.ل.+ 1463000 ل.ل.= /9142230/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين وماية واثنان واربعون الفا ومايتان وثلاثون ليرة لبنانية لا غير) واجبة الأداء على صاحب العلاقة سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه على ان تحدد العائدات عن واجب عام 1999 حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر المسجلة على العدادين المشار اليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم, وحسب التعرفة المعمول بها.
مادة 10: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمالها خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات من البئر وضمن المهلة التي تحددها الادارة.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا فى 4 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم