All legislation

مرسوم Decree No. 755 04/06/1999

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في القبيات قضاء عكار باسم "المدرسة المهنية للراهبات الانطونيات مستشفى سيدة السلام"

Type
مرسوم · Decree
Number
755
Date
04/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1647-1648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 755 تاريخ 04/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

الراهبات الانطونيات المارونيات والمسجل

لدينا تحت رقم 3337/6 تاريخ 24/09/1998

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء معهد

فني خاص باسم "المدرسة المهنية للراهبات

الانطونيات ­ مستشفى سيدة السلام"

في القبيات )قضاءعكار),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ رخص لجمعية الراهبات الانطونيات المارونيات ممثلة بالاخت شفيقة وديع السكاف المولودة سنة 1936 بانشاء معهد فني خاص في القبيات (قضاء عكار) على العقار رقم 1465 من منطقة القبيات العقارية باسم "المدرسة المهنية للراهبات الانطونبات - مستشفى سيدة السلام".

المادة 2

مادة 2: ­ يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعالجة الفيزيائية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم المخبرية الطبية المستوى: الاطر الوسطى الشهرة: الامتياز الفني الاخنصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مساعد ممرض المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون