ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
الراهبات الانطونيات المارونيات والمسجل
لدينا تحت رقم 3337/6 تاريخ 24/09/1998
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء معهد
فني خاص باسم "المدرسة المهنية للراهبات
الانطونيات مستشفى سيدة السلام"
في القبيات )قضاءعكار),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الانطونيات المارونيات ممثلة بالاخت شفيقة وديع السكاف المولودة سنة 1936 بانشاء معهد فني خاص في القبيات (قضاء عكار) على العقار رقم 1465 من منطقة القبيات العقارية باسم "المدرسة المهنية للراهبات الانطونبات - مستشفى سيدة السلام".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعالجة الفيزيائية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم المخبرية الطبية المستوى: الاطر الوسطى الشهرة: الامتياز الفني الاخنصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مساعد ممرض المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون