المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية اللبوة السيد ابراهيم حيدر احمد بتنفيذ مقررات المجلس البلدي المتعلقة بالقضايا القانونية وتمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط.
قرار Decision No. 28 19/04/1999
ان رئيس بلدية اللبوة،
بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ
30/06/1977 ,
بناء على المادة 77 الفقرة الثانية من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/06/1977
والمتضمنة اعطاء الحق لرئيس السلطة
التنفيذية ان يفوض لنائب الرئيس بعض
صلاحياته،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية اللبوة السيد ابراهيم حيدر احمد بتنفيذ مقررات المجلس البلدي المتعلقة بالقضايا القانونية وتمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
اللبوة في 19/04/1999 رئيس بلدية اللبوة علي صبحي رباح