All legislation

قرار Decision No. 28 19/04/1999

تفويض بعض صلاحيات رئيس بلدية اللبوة الى نائب الرئيس

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
19/04/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 19/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية اللبوة،

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977 ,

بناء على المادة 77 الفقرة الثانية من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/06/1977

والمتضمنة اعطاء الحق لرئيس السلطة

التنفيذية ان يفوض لنائب الرئيس بعض

صلاحياته،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يفوض نائب رئيس بلدية اللبوة السيد ابراهيم حيدر احمد بتنفيذ مقررات المجلس البلدي المتعلقة بالقضايا القانونية وتمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط.

المادة 2

مادة 2: ­ يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

اللبوة في 19/04/1999 رئيس بلدية اللبوة علي صبحي رباح