All legislation

مرسوم Decree No. 734 31/05/1999

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الصرفند قضاء صيدا باسم "اكاديمية الحكيم الفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
734
Date
31/05/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1640-1641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 734 تاريخ 31/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عباس محمد حكيم والمسجل لدينا تحت رقم

4634/6 تاريخ 17/11/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية خاصة

باسم "اكاديمية الحكيم الفنية" في الصرفند (قضاء صيدا),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: ­ رخص للسيد عباس محمد حكيم المولود سنة 1938 بانشاء مدرسة فنية خاصة في الصرفند (قضاء صيدا) على العقار رقم 2148 من منطقة الصرفند العقارية باسم "اكاديمية الحكيم الفنية".

المادة 2

مادة 2: ­ تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكلوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ­ مسك الدفاتر ­ الطباعة على الكمبيوتر ­ لغات الكمبيوتر ­ اللغة الفرنسية ­ اللغة الانكليزية­ الضرب على الآلة الكاتبة ­ امينة سر مختزلة ­ امينة سر تنفيذية.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون