ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 ,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 363/ض
تاريخ 23/02/1998 ,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2947/2 تاريخ
10/11/1998 ,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية المجد الرياضي للسادة: يوسف شكري عبيد، ميشلين مهيب دحدوح، عصام داوود سليم، روجيه أديب طنوس، يوسف بيار الجرماني، أندره عبده عقل، لويس سعيد بعقليني. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا ـ بلدة بزبدين. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد روجيه أديب طنوس.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية المجد الرياضي هي: كرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون