All legislation

قرار Decision No. 368 01/06/1999

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي المجد الرياضي" بزبدين قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
368
Date
01/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 368 تاريخ 01/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 ,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 363/ض

تاريخ 23/02/1998 ,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2947/2 تاريخ

10/11/1998 ,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية المجد الرياضي للسادة: يوسف شكري عبيد، ميشلين مهيب دحدوح، عصام داوود سليم، روجيه أديب طنوس، يوسف بيار الجرماني، أندره عبده عقل، لويس سعيد بعقليني. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا ـ بلدة بزبدين. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد روجيه أديب طنوس.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية المجد الرياضي هي: كرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون