All legislation

مرسوم Decree No. 749 02/06/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء التفتيش المركزي لعام 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
749
Date
02/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 749 تاريخ 02/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ

20/02/1999 الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور

قانون موازنة 1999 على أساس القاعدة

الاثني عشرية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/05/1999,

يرسم ما يأتى:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /267471000/ل.ل. (فقط مئتان وسبعة وستون مليوناً وأربعمئة وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4 ـ التفتيش المركزي الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل /267471000/ل.ل. (فقط مئتان وسبعة وستون مليوناً وأربعمئة وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم