المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /267471000/ل.ل. (فقط مئتان وسبعة وستون مليوناً وأربعمئة وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4 ـ التفتيش المركزي الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل /267471000/ل.ل. (فقط مئتان وسبعة وستون مليوناً وأربعمئة وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية).