All legislation

علم وخبر Notice of association No. 66 02/06/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سيدات بمريم الاجتماعية" مركزها: بلدة بمريم قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
66
Date
02/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1655-1656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 66 تاريخ 02/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية سيدات بمريم الاجتماعية" بلدة بمريم

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3213/2 تاريخ 18/03/1997 ,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها

رقم 9109/ا ع ر تاريخ 27/03/1998 ,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدات بمريم الاجتماعية». مركزها: بلدة بمريم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ محض اجتماعية ثقافية خيرية إنمائية تسعى لتحقيقها من ضمن الأنظمة والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء لمصلحة المجتمع والمواطن. 2 ـ تقديم الخدمات الأساسية التي تعكس الاحتياجات الأسرية ومساعدة المرأة على تنمية قدراتها من خلال القيام بدورات تأهيلية وتدريبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية. 3 ـ رفع مستوى المرأة والأسرة ثقافياً واجتماعياً وصحياً وتنظيم وتطوير طاقاتها. 4 ـ العمل على خدمة البلدة ومواطنيها وأبنائها في كافة الأنشطة والحقول والقطاعات. 5 ـ دعم وتشجيع الإبداع والتفوق بين أبناء بلدة بمريم وتوزيع المنح والمكافآت على المجلين والواعدين. 6 ـ إقامة علاقات تعاون وصداقة مع الجمعيات والهيئات الوطنية والعربية والعالمية. المؤسسون السادة: سعاد سليم المصري رضى جميل بوشاهين دينا محمد أبو الحسن غادة عفيف الريشاني راغدة وكيم عبد الصمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعادة سليم المصري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر