المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدات بمريم الاجتماعية». مركزها: بلدة بمريم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ محض اجتماعية ثقافية خيرية إنمائية تسعى لتحقيقها من ضمن الأنظمة والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء لمصلحة المجتمع والمواطن. 2 ـ تقديم الخدمات الأساسية التي تعكس الاحتياجات الأسرية ومساعدة المرأة على تنمية قدراتها من خلال القيام بدورات تأهيلية وتدريبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية. 3 ـ رفع مستوى المرأة والأسرة ثقافياً واجتماعياً وصحياً وتنظيم وتطوير طاقاتها. 4 ـ العمل على خدمة البلدة ومواطنيها وأبنائها في كافة الأنشطة والحقول والقطاعات. 5 ـ دعم وتشجيع الإبداع والتفوق بين أبناء بلدة بمريم وتوزيع المنح والمكافآت على المجلين والواعدين. 6 ـ إقامة علاقات تعاون وصداقة مع الجمعيات والهيئات الوطنية والعربية والعالمية. المؤسسون السادة: سعاد سليم المصري رضى جميل بوشاهين دينا محمد أبو الحسن غادة عفيف الريشاني راغدة وكيم عبد الصمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعادة سليم المصري.