ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة قدامى ثانوية مار انطونيوس لراهبات
العائلة المقدسة المارونيات - حوش حالا - رياق"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3099/2 تاريخ 10/03/1997 ,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى ثانوية مار أنطونيوس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات ـ حوش حالا ـ رياق». مركزها: رياق ـ حوش حالا ـ قضاء زحلة. غايتها: ـ توثيق الروابط، تعميق الصداقة وتفعيل التعاون بين القدامى من أجل الاستمرار معاً من خلال المدرسة. ـ تأمين التواصل الدائم بين القدامى والمدرسة بهدف المشاركة المتكاملة في سبيل تطوير المدرسة وتقدمها المستمر ومن أجل العمل معاً لخدمة القضايا الوطنية والتربوية والاجتماعية. المؤسسون السادة: رينه سمعان معكرون جيهان حبيب المعلوف جان كلود سعد صبحية طانيوس يوسف السغبيني أديب أركان صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: طانيوس يوسف السغبيني.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر