All legislation

علم وخبر Notice of association No. 63 20/05/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى ثانوية مار انطونيوس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات حوش حالا - رياق" مركزها حوش حالا/رياق - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
63
Date
20/05/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1653-1654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 63 تاريخ 20/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة قدامى ثانوية مار انطونيوس لراهبات

العائلة المقدسة المارونيات - حوش حالا - رياق"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3099/2 تاريخ 10/03/1997 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى ثانوية مار أنطونيوس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات ـ حوش حالا ـ رياق». مركزها: رياق ـ حوش حالا ـ قضاء زحلة. غايتها: ـ توثيق الروابط، تعميق الصداقة وتفعيل التعاون بين القدامى من أجل الاستمرار معاً من خلال المدرسة. ـ تأمين التواصل الدائم بين القدامى والمدرسة بهدف المشاركة المتكاملة في سبيل تطوير المدرسة وتقدمها المستمر ومن أجل العمل معاً لخدمة القضايا الوطنية والتربوية والاجتماعية. المؤسسون السادة: رينه سمعان معكرون جيهان حبيب المعلوف جان كلود سعد صبحية طانيوس يوسف السغبيني أديب أركان صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: طانيوس يوسف السغبيني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر