All legislation

علم وخبر Notice of association No. 62 20/05/1999

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الخيرية في الهلالية" مركزها: الهلالية قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
62
Date
20/05/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 62 تاريخ 20/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الرابطة الخيرية في الهلالية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

5530/2 تاريخ 17/12/1997 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة الخيرية في الهلالية». مركزها: الهلالية ـ عقارياً، منطقة العبادية ـ ملك الرابطة الخيرية في الهلالية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تعزيز التعاون بين الشباب وتوثيق روابط الإلفة بينهم. 2 ـ العمل على رفع مستوى أبناء البلدة الثقافي والاجتماعي. 3 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية لأبناء البلدة المحتاجين. المؤسسون السادة: نمر سعيد بو شقرا ياسر رامز زيتوني سهيل سليمان يزبك مروان نعيم بو شقرة مازن عاطف زيتوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نمر سعيد بو شقرا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر