ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الرابطة الخيرية في الهلالية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
5530/2 تاريخ 17/12/1997 ,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة الخيرية في الهلالية». مركزها: الهلالية ـ عقارياً، منطقة العبادية ـ ملك الرابطة الخيرية في الهلالية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تعزيز التعاون بين الشباب وتوثيق روابط الإلفة بينهم. 2 ـ العمل على رفع مستوى أبناء البلدة الثقافي والاجتماعي. 3 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية لأبناء البلدة المحتاجين. المؤسسون السادة: نمر سعيد بو شقرا ياسر رامز زيتوني سهيل سليمان يزبك مروان نعيم بو شقرة مازن عاطف زيتوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نمر سعيد بو شقرا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر