ان رئيس الجصهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ
26/آب/1996 )منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن
المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران
1954 )قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون
البلدية والقروية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
الرأي رقم 68/98-99 تاريخ 07/01/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1999 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيه الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة سيارات الهيدروليك لنقل النفايات, وعددها ثلاث عشرة من نوع اسوزو وداف والتي تحمل ارقام الهياكل التالية: JAANKR 57 EJ 7100009 JAANKR 57 EJ 7100016 XLAAE 21 HC 00254350 XLAAE 21 HC 00255380 XLAAE 21 HC 00255384 JAANKR 57 EJ 7100004 JAANKR 57 EJ 7100012 JAANKR 57 EJ 7100032-HT 004827221 XLAAE 21 HC 00254786 XLAAE 21 HC 00254642 XLAAE 21 HC 00255292 والمقدمة هبة من مؤسسة عبد الله عبد المحسن الخضري في المملكة العربية السعودية الى الدولة اللبنانية لتوزيعها على البلديات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر