ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد حسين ضيا المسجل بالرقم 1640/12 تاريخ
17/07/1995 والمتضمن طلب الاجازة بفتح مدرسة خاصة في سن الفيل (قضاء المتن)
باسم "ثانوية القلعة",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمد حسين ضيا المولود عام 1931 في صير الغربية (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا باسم "ثانوية القلعة" في سن الفيل (قضاء المتن) على العقارين رقم 1739 و 1740 . لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون