ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاربخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هيام زهدي ملحس المسجل بالرقم 1230/12
تاريخ 01/04/97 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حوش الامراء (قضاء زحلة) باسم "المركز الاميركي اللبناني",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة عام 1932 في حيفا فتح مدرسة لتعليم اللغات في حوش الأمراء (قضاء زحلة) على العقار رقم 197 باسم: "المركز الاميركي اللبناني". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزارة الموارد المائية والكهربائية