المادة 1
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
قرار Decision No. 58 24/05/1999
ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996 )تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة) )Freight Forwarders)
بخاصة المادة الرابعة منه,
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 24/05/99 وزير النقل نجيب ميقاتي