All legislation

علم وخبر Notice of association No. 67 03/06/1999

تعديل العلم والخبر رقم 245/أ د تاريخ 20/10/1995 للجمعية المسماة: "جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية" مركزها صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
67
Date
03/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1656-1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 67 تاريخ 03/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962 ,

بناء على العلم والخبر رقم 245/أ د تاريخ 20/10/1995 ,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية" والمتعلق

بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 2914/2

تاريخ 06/04/1998 ,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 245/أد تاريخ 20/10/1995 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تنحصر بالعمل الثقافي والاجتماعي وكل ما يتبع ذلك من خدمات ثقافية واجتماعية والعمل على تنميتها وانتعاشها وتطويرها لما فيه خير المواطن والمجتمع. 2 ـ القيام بالنشاطات الاجتماعية الآيلة إلى استنهاض روح البناء والتنمية. 3 ـ الاهتمام بقضايا البيئة، والقيام بكافة النشاطات العملية والحملات الإعلامية، والتعاون مع السلطات المختصة للحفاظ على البيئة في كافة أوجهها ومجالاتها. بدلاً من: تنحصر بالعمل الثقافي والاجتماعي وكل ما يتبع ذلك من خدمات ثقافية واجتماعية والعمل على تنميتها وانتعاشها وتطويرها لما فيه خير المواطن والمجتمع. على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر