المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 245/أد تاريخ 20/10/1995 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تنحصر بالعمل الثقافي والاجتماعي وكل ما يتبع ذلك من خدمات ثقافية واجتماعية والعمل على تنميتها وانتعاشها وتطويرها لما فيه خير المواطن والمجتمع. 2 ـ القيام بالنشاطات الاجتماعية الآيلة إلى استنهاض روح البناء والتنمية. 3 ـ الاهتمام بقضايا البيئة، والقيام بكافة النشاطات العملية والحملات الإعلامية، والتعاون مع السلطات المختصة للحفاظ على البيئة في كافة أوجهها ومجالاتها. بدلاً من: تنحصر بالعمل الثقافي والاجتماعي وكل ما يتبع ذلك من خدمات ثقافية واجتماعية والعمل على تنميتها وانتعاشها وتطويرها لما فيه خير المواطن والمجتمع. على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.