All legislation

علم وخبر Notice of association No. 68 03/06/1999

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الثقافية والاجتماعية مركزها: تولا قضاء زغرتا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
68
Date
03/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 68 تاريخ 03/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الرابطة الثقافية والاجتماعية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4874/2

تاريخ 12/11/1998 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة الثقافية والاجتماعية». مركزها: تولا ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية أواصر الإلفة والمحبة. 2 ـ تقوية الروابط بين جميع أعضائها. 3 ـ رفع المستوى المادي والأدبي. المؤسسون السادة: جهاد موريس فرح جورج نوفل سعد أنطوان حنا شهلا رامونا بطرس شهلا جان آسيا يوسف سعد الياس أنطون سعد كارولين سركيس شهلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس أنطون سعد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر