All legislation

مرسوم Decree No. 752 03/06/1999

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
752
Date
03/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1631-1632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 752 تاريخ 03/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادتان 33

و 86 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يدعى مجلس النواب الى عقداستثنائي يفتتح بتاريخ 15/06/1999, ويختتم بتاريخ 31/07/1999 .

المادة 2

مادة 2: ­ يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما بلي: ­ مشروع موازنة عام 1999 . ­ مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. ­ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس .

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص