المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنطام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 57 04/06/1999
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 , تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 1, تاريخ 6 نيسان 1999 المؤكد بقراره رقم 29, تاريخ 12 ايار 1999
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنطام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: يلغى كامل المقطع العائد للارقام التعريفية 0402.10.20 و 0402.21.20 و 0402.29.20 الوارد في اعلى الصفحة الاولى من اللائحة رقم 1 الخاصة بالبنود التي يمكن ان تستفيد من معدل الرسم الجمركي المخفض البالغ 6% من القيمة (صفحة 846 من جدول التعريفة).
مادة 3: خلافا لاحكام المواد 13 و 14 و 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه السابع من حزيران 1999, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 حزيران 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن