المادة 1
مادة 1: يؤسس في الشمال صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد الارثوذكسي في الشمال مركز الصندوق: طرابلس دار مطرانية طرابلس والكورة وتوابعها للروم الارثوذكس . مدته: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عمل الصندوق: ابرشية طرابلس والكورة وتوابعها للروم الارثوذكس وابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس . يهدف الصندوق الى: 1 التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية. 2 المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: (زواج ولاد ة وفاة). 3 تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض التعليمية للاعضاء واولادهم فقط.