All legislation

قرار Decision No. 18 20/05/1999

انشاء صندوق تعاضد للارثوذكس في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
20/05/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 20/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35

تاريخ 09/05/1977 )المتعلق بصناديق التعاضد

لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات ­ المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

10/05/1999 ,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يؤسس في الشمال صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد الارثوذكسي في الشمال مركز الصندوق: طرابلس ­ دار مطرانية طرابلس والكورة وتوابعها للروم الارثوذكس . مدته: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عمل الصندوق: ابرشية طرابلس والكورة وتوابعها للروم الارثوذكس وابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس . يهدف الصندوق الى: 1­ التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية. 2­ المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: (زواج­ ولاد ة­ وفاة). 3­ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض التعليمية للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/05/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية