ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 07/04/1999 (بالموافقة المسبقة على تعديل الرسوم الجمركية
على التبوغ وعلى المصنوعات التبغية المستوردة),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 20 تاريخ 08/04/1999 (تعديل رقم 99 لتعرفة الرسوم الجمركية),
بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 177 تاريخ 28/04/1999 ,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر رقم 263 تاريخ 17/05/1999 ,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لكل نص سابق ,تحدد اسعار مبيع التنباك العجمي المستورد, بما فيها كل الرسوم تسليم رئيس البيع, بالدولار الاميركي, وفق ما يأتى: 1 للكيلو غرام الواحد (عبوات زنة الف غرام): 44 (اربعة واربعون). 2 للكيلو غرام الواحد (عبوات زنة خمسمئة غرام): 45 (خمسة واربعون). 3 للكيلو غرام الواحد (عبوات زنة مئة غرام): 38 (ثمانية وثلاثون).
مادة 2: تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للتنباك العجمي المستورد, على اساس العبوة الواحدة من مختلف الاوزان, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص , وفق المعادلة الاتية: 1 للعبوة الواحدة زنة الف غرام: 44 * سعر صرف الدولار الاميركي الرائج / 0.933 2 للعبوة الواحدة زنة خمسمئة غرام: 45 * سعر صرف الدولار الاميركي الرائج / 0.933 3 للعبوة الواحدة زنة مئة غرام: 38 * سعر صرف الدولار الاميركي الرائج / 0.933 واذا أسفرت المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لأي من العبوات من الاوزان الثلاثة المعنية, عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في أي من أسعار هذه العبوات, يدور هذا الكسر الى خمسين ليرة لبنانية.
مادة 3: تتولى ادارة الحصر احتساب اسعار مبيع العبوات المعنية, تبعا للسعر الرائج للدولار الاميركي, ووضع لائحة مفصلة تبين نوع العبوة وسعر مبيعها الحسابي وسعر مبيعها المدور المقابل.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 4 حزيران 1999
وزير المالية
د. جورج قرم