All legislation

قرار Decision No. 537 04/06/1999

تحديد اسعار مبيع التنباك العجمي

Type
قرار · Decision
Number
537
Date
04/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1658-1659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 537 تاريخ 04/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 07/04/1999 (بالموافقة المسبقة على تعديل الرسوم الجمركية

على التبوغ وعلى المصنوعات التبغية المستوردة),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 20 تاريخ 08/04/1999 (تعديل رقم 99 لتعرفة الرسوم الجمركية),

بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 177 تاريخ 28/04/1999 ,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر رقم 263 تاريخ 17/05/1999 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ خلافا لكل نص سابق ,تحدد اسعار مبيع التنباك العجمي المستورد, بما فيها كل الرسوم تسليم رئيس البيع, بالدولار الاميركي, وفق ما يأتى: 1­ للكيلو غرام الواحد (عبوات زنة الف غرام): 44 (اربعة واربعون). 2­ للكيلو غرام الواحد (عبوات زنة خمسمئة غرام): 45 (خمسة واربعون). 3­ للكيلو غرام الواحد (عبوات زنة مئة غرام): 38 (ثمانية وثلاثون).

المادة 2

مادة 2: ­ تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للتنباك العجمي المستورد, على اساس العبوة الواحدة من مختلف الاوزان, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص , وفق المعادلة الاتية: 1­ للعبوة الواحدة زنة الف غرام: 44 * سعر صرف الدولار الاميركي الرائج / 0.933 2­ للعبوة الواحدة زنة خمسمئة غرام: 45 * سعر صرف الدولار الاميركي الرائج / 0.933 3­ للعبوة الواحدة زنة مئة غرام: 38 * سعر صرف الدولار الاميركي الرائج / 0.933 واذا أسفرت المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لأي من العبوات من الاوزان الثلاثة المعنية, عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في أي من أسعار هذه العبوات, يدور هذا الكسر الى خمسين ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ­ تتولى ادارة الحصر احتساب اسعار مبيع العبوات المعنية, تبعا للسعر الرائج للدولار الاميركي, ووضع لائحة مفصلة تبين نوع العبوة وسعر مبيعها الحسابي وسعر مبيعها المدور المقابل.

المادة 4

مادة 4: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 4 حزيران 1999 وزير المالية د. جورج قرم