All legislation

مرسوم Decree No. 757 04/06/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شمسطار (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة المهدي" لجمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
757
Date
04/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 757 تاريخ 04/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم المسجل

بالرقم 1452/12 تاريخ 16/07/1996 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في شمسطار (قضاء بعلبك) باسم

"مدرسة المهدي",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ أجيز لجمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم ­ الاوزاعي, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا في شمسطار (قضاء بعلبك) على العقار رقم 2840 باسم "مدرسة المهدي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون