المادة 1
مادة 1: يعدل دفتر الشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش الملحق بالمرسوم رقم 4231 تاريخ 23 شباط 1954 وفقا للتعديل المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16080 03/06/1957
مادة 1: يعدل دفتر الشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش الملحق بالمرسوم رقم 4231 تاريخ 23 شباط 1954 وفقا للتعديل المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح