All legislation

مرسوم Decree No. 16080 03/06/1957

تعديل دفتر الشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
16080
Date
03/06/1957
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1957, p. 671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16080 تاريخ 03/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل دفتر الشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش الملحق بالمرسوم رقم 4231 تاريخ 23 شباط 1954 وفقا للتعديل المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح