All legislation

مرسوم Decree No. 16054 01/06/1957

تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 7567 تاريخ 8-2-1952 المتعلق بتعديل المرسوم 1633 تاريخ 1-3-1933 الذي يحدد شروط إعطاء الشهادات المعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
16054
Date
01/06/1957
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1957, p. 663-664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16054 تاريخ 01/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 7567 تاريخ 8/2/1952 على الوجه الاتي: خلافا لاحكام الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار 1933 تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الثاني): 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1956 - 1957 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1956 - 1957 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1958 - 1959 (في دورتي حزيران وتشرين).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك