المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 7567 تاريخ 8/2/1952 على الوجه الاتي: خلافا لاحكام الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار 1933 تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الثاني): 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1956 - 1957 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1956 - 1957 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1958 - 1959 (في دورتي حزيران وتشرين).