المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 8135 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1955 القاضي بتحديد كيفية اعطاء التعويض العائلي لموظفي الدولة, على الوجه التالي: "وتستفيد من هذا التعويض الموظفة التي تثبت انها تنفرد باعالة اولادها من جراء وفاة الوالد او عجزه او غيابه عن البلاد مدة تتجاوز السنتين او طلاقها او هجرها من زوجها دون ترك اية نفقة".