All legislation

مرسوم Decree No. 16136 07/06/1957

تعديل المرسوم 7004 تاريخ 1-10-1946 المتضمن تحديد شروط امتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
16136
Date
07/06/1957
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1957, p. 664-665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16136 تاريخ 07/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة عشر من المرسوم رقم 7004 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 ما يلي: "ويحق للمرشح الفائز في احد فرعي القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية, اذا تقدم الى امتحانات الفرع الاخر في دورة تالية ان يعفى من الامتحان في المادة التي يكون قد اداها في الفرع الاول شرط ان يكون معدل هذه المادة في الفرع الذي اجتازه اعلى منه في الفرع الذي يتقدم الى الامتحان فيه, وعندها تنقل علامته في هذه المادة الى الامتحان الجديد."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك