All legislation

قرار Decision No. 40 08/06/1999

تأسيس نقابة "اصحاب مستوردي معدات الحماية والسلامة في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
08/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1999, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 08/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1503/3

تاريخ 25/05/1999,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: فؤاد سعد, هراير دانسكيان, يوسف بيضون, سامي زود, الكسندر درقالوسيان ومحمد بولغانين قوتلي, بتأسيس نقابة "اصحاب مستوردي معدات الحماية والسلامة في لبنان", مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

8 حزيران 1999 وزير العمل ميشال موسى