المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: فؤاد سعد, هراير دانسكيان, يوسف بيضون, سامي زود, الكسندر درقالوسيان ومحمد بولغانين قوتلي, بتأسيس نقابة "اصحاب مستوردي معدات الحماية والسلامة في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 40 08/06/1999
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1503/3
تاريخ 25/05/1999,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: فؤاد سعد, هراير دانسكيان, يوسف بيضون, سامي زود, الكسندر درقالوسيان ومحمد بولغانين قوتلي, بتأسيس نقابة "اصحاب مستوردي معدات الحماية والسلامة في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
8 حزيران 1999 وزير العمل ميشال موسى