ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في
انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 1330/م تاريخ
22/10/1998 (القاضي بترخيص الاتحاد
اللبناني للمرشدات والدليلات),
وبناء على كتاب جمعية دليلات لبنان
المسجل تحت رقم 1963 تاريخ 18/05/1999
وعلى كتاب جمعية مرشدات لبنان المسجل
تحت رقم 1965 تاريخ 18/05/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 1330/م تاريخ 22/10/1998 على الشكل التالي: يرخص لجمعيات المرشدات الكشفية في انشاء اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات وهي: - مرشدات التربية الوطنية - مرشدات الجراح - مرشدات الكشاف الوطني الارثوذكسي - مرشدات الرسالة الاسلامية - مرشدات الكشاف المسلم في لبنان - مرشدات المشاريع - مرشدات التنشئة الوطنية - مرشدات الكشاف الماروني - مرشدات الساحل والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون